محمد بن أحمد المحلي الشافعي
212
شرح الورقات في أصول الفقه
[ الاستصحاب ] ومعنى استصحاب الحال ( 1 ) الذي يحتج ( 2 ) به كما سيأتي . أن يستصحب الأصل أي العدم الأصلي عند عدم الدليل الشرعي ( 3 ) ، بأن لم ( 4 ) يجده المجتهد بعد البحث ( 5 ) عنه بقدر الطاقة كأن ( 6 ) لم يجد دليلاً على وجوب صوم رجب فيقول لا يجب باستصحاب الحال أي [ العدم الأصلي ] ( 7 ) وهو حجة جزماً ( 8 ) . أما الاستصحاب المشهور ، الذي هو ثبوت أمر في الزمن الثاني لثبوته في الأول ( 9 )
--> ( 1 ) في " ج " الحال الحال . ( 2 ) في " ب " لا يحتج ، وفي " أ " يحتاج ، وكلاهما خطأ . ( 3 ) هذا الاستصحاب المعروف بالبراءة الأصلية ، انظر البرهان 2 / 1135 ، المستصفى 1 / 218 ، شرح العضد 2 / 284 ، شرح المحلي على جمع الجوامع 2 / 350 ، البحر المحيط 6 / 17 ، فواتح الرحموت 2 / 359 الإبهاج 3 / 168 شرح الكوكب المنير 4 / 405 ، إرشاد الفحول ص 237 ، التحقيقات ص 577 ، شرح العبادي ص 218 . ( 4 ) ليست في " ج " . ( 5 ) ورد في " ه " البحث الشديد . ( 6 ) في " ج " فإن . ( 7 ) في " ه " ( لعدم الأصل ) ، وفي " ج " ( العدم بالأصل ) . ( 8 ) وهذا باتفاق العلماء ، انظر المصادر السابقة في هامش رقم ( 3 ) من هذه الصفحة . ( 9 ) هذا هو الذي ينصرف إليه اسم الاستصحاب عند الإطلاق ، انظر شرح المحلي على جمع الجوامع 2 / 350 ، شرح الإسنوي 3 / 124 ، شرح العبادي ص 219 - 220 ، أثر الأدلة المختلف فيها ص 186 .